القانون الأساسي لجمعية رياضية نموذج 2

القانون الأساسي لجمعية رياضية نموذج 2

قم بتحميل النموذج بصيغة PDF بالضغط على زر تحميل النموذج PDF أو تحميل النموذج بصيغة وورد WORD بالضغط على زر تحميل النموذج WORD , بعد التحميل قم بالتعديل على النموذج حسب حاجتك بمعلوماتك الخاصة بالإضافة إلى نوع النموذج.


القانون الأساسي لجمعية رياضية المدرسية

 

بنــــــاء على الظهير الشريف رقم 206 02 1  الصادر فى 12 من جمادى الاولى 1423 (23 يوليوز 2002 )

بتنفيد القانون رقم75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى

1378 (15نونبر 1958 ) بتنضيم حق تاسيس الجمعيات وخاصة الفصل 5 و منه.

بناء على المرسوم رقم 764-93-  2  الصادرفي13 جمادى الأول1414 (29أكتوبر1994) بتطبيق القانون رقم 6-87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة .

المادة1 – تحدث ابتداء من تاريخ........................ ...........بمؤسسة ابن خلدون الثانوية الكائنة ب : سيدي عبد الكريم التابعة لنيابة عمالة أو إقليم : آسفي بياضة جمعية رياضية تسمى : (....................................................) تنضوي إلى الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية .

الـــــبــــــاب الأول

المادة 2: تهدف الجمعية إلى :

 النهوض بالتربية البدنية والرياضة داخل المؤسسة-       

 العمل على تطوير الرياضة المدرسية وتععميم ممارستها -

 تدعيم المبادئ التربوية والأخلاقية عن طريق الممارسة الرياضية . -

  نشر الروح الرياضية وتنميتها في نفوس الممارسين -

تنظيم التداريب والمنافسات الرياضية المدرسية . -

المشاركة في المنافسات الرياضية والجهوية والوطنية والدولية  -

تشجيع التلاميذ الموهوبين وتنمية قدراتهم الرياضية -

- استتمار التربية البدنية والرياضة لتسهيل التقارب والتآخي بين التلاميذ

الباب الثاني      

تشكيل الجمعية وإدارتها

الفرع الأول : العضوية    

 

المادة 3 -   تتألف الجمعية بالإضافة إلى الرئيس من مدرسي التربية البدنية والرياضية

           ومن التلاميذ المسجلين بالمؤسسة الممارسين للتربية البدنية والرياضة .

المادة 4 – يمكن أن يقبل بالجمعية أعضاء شرفيون ،وتخول العضوية الشرفية

            لصاحبها المشاركة في كل نشاط تقوم به الجمعية دون أن يكون له حق

           الترشيح والتصويت .

المادة 5- يقبل عضوا شرفيا كل من  قدم خدمات أو مساعدات مادية أو معنوية للجمعية

المادة 6 – تسقط العضوية من المكتب أو الجمعية في الحالات التالية :

          - الإستقالة – الوفاة – التغيب عن الاجتماع ثلاث مرات دون عذر مقبول –            فقدان الحقوق المدنية- التشطيب الذي يقرره المكتب بعد الاستماع إلى

            المعني بالأمر على إثر القيام بأعمال تتعارض مع أهداف ومبادئ الجمعية

          - فقدان الصفةالتي خولته حق الترشيح لعضوية المكتب .

الفرع الثاني : أجهزة الجمعية

المادة 7- تتكون أجهزة الجمعية من الجمع العام ومن مكتب .

 المادة 8- يتكون الجمع العام من مدرسي التربية البدنية والرياضية ومن ممثل                للتلاميذ الممارسين للتربية البدنية والرياضية عن كل قسم بالمؤسسة ومن    

            الأعضاء الشرفيين .

المادة 9 – يعقد الجمع العام دورة عادية كل سنتين ، ويمكن دعوته لإجتماع طارئ        

             بطلب من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب ونرسل الإستدعاءات قبل

             تاريخ الإجتماع بشهر على الأقل ، مرفقة بجدول الأعمال .

           وبعد الإجتماع صحيحا إذ أحضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين وإذا

           لم يكتمل النصاب يؤجل الإجتماع  خمسة عشر يوما (15) يوما ويعتـــــبر

         بعدها صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.

المادة 10- يضطلع الجمع العام:

                   - مناقشة التقريرين المالي و الأدبي اللذين يعدهما المكتب.

                   - اعتماد خطة العمل للفترة الموالية.

                   - اتخاذ القرارات والتوصيات في شأن القضايا المطروحة علـــــيه.

المادة 11- يسير الجمعية مكتب منتدب لمدة سنتين يرأسه مدير المؤسسة ويتكون

            ثلثا (3/2)  أعضائه من مدرسي التربية البدنية .والرياضة يعينهم المدير

           والثلث الآخر(1/3) من تلاميذ المؤسسة المنتخبين الجمع العام من طرف

           زملائه .

          ويتم انتخاب ممثلي التلامـــيذ في المكتب بالأغلبية المطلقة للأعضـــــــاء

           الحاضرين .

المادة 12: يحضر أشغال المكتب رئيس جمعية الآباء وأولياء التلاميذ ، والمسؤول

           عن الأنشطة الإجتماعية التربوية بالمؤسسة وذالك بصفة استشارية.

المادة 13- يجتمع المكتب بصفة دورية كل شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذالك  بطلب من رئيسه أو من نصف أعضائه،ويعتبر حضور نصف الأعضاء ضروريا لحضة المداولات.

المادة 14 – تتخد قرارات المكتب بالأغلبية عند تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجعا .

المادة 15- يقوم المكتب بالأغلبية بتدبير شؤون الجمعية فيما لا يتعارض مع مصالحها وأهدافها أو نظامها الأساسي

            ويتولى على الخصوص :

           - تنفيذ قرارات الجمع العام – وضع النظام الداخلي للجمعية – استخلاص مداخيل الجمعية – ويمكن للمكتب تشكيل لجان مختصة دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها وميادين عملها .

اختصاصات أعضاء المكتب

المادة 16 –     يضطلع الرئيس بما يلي :

-       ترأس جلسات الجمع العام والمكتب

-       تمثيل الجمعية وخصوصا أمام القضاء

-    توقيع الاتفاقيات والعقود المبرمة باسم الجمعية مع مراعاة أحكام القانون

-    رقم : 87-6 والمرسوم التطبيقي رقم : 293764 المشار إليهما أعلاه .

-    دعوة الجمع العام والمكتب للإنعقاد مع مراعات المادتين 8 و12 المشار إليهما أعلاه .

-       التوقيع مع أمين المال أونائبه في الوثائق المالية .

المادة 17 -      يتولى الكاتب العام :

-    الإشراف على جميع الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالجمعية .

-    اتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لاجتماعات الجمع العام والمكتب وتحرير المحاضر .

-       حضور اجتماعات اللجن وتنسيق أعمالها .

 

المادة 18 -     يتكلف أمين المال بـــــ :

             -    ظبط حسابات الجمعية وتحصيل مداخيلها وصرف الإعتمادات المصادق

                   عليها من لدن المكتب .

-    تنفيذ القرارات المالية .

-    تقديم تقرير عن الوضعية المالية للجمعية كلما طلب منه الرئيس أو المكتب .

-    تقديم التقرير الإجمالي أمام الجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب .

 

المادة 19 – يتكون مكتب الجمعية بالإضافة إلى الأشخاص السابقين من نائب لكل من رئيس والكاتب العام وأمين المال كل ما أمكن ذلك .

الفرع الثالث

مداخيل الجمعية

المادة 20-  تتكون مداخيل الجمعية من :

1-    الحصة المخصص لها في :

-       اشتراكات أعضائها .

-       الإعلانات العمومية .

-    الموارد التي تحصل عليها الجمعية في إطار اتفاقيات الإحتضان المبرمة طبقا لأحكام قانون التربية البدنية والرياضة .

-    المواردالخاصة بالجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وفروعها .

2-     المنحة التي يمكن أن تخصص لها نت طرف الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية ،  وتودع أموال الجمعية في حساب بنكي  أوبريدي يعتمده مكتب الجمعية ..

المادة 21 – السنة المالية للجمعية هي السنة الدراسية .

الباب الثالث

أحكام مختلفة

المادة 22   -  لا يمكن   حل الجمعية إلا في الحالتين التاليتين :

-       انعدام السبب الذي من أجله أنشئت .

-       انحرافها عن الأهداف والغايات المرسومة لها .

المادة 23- تؤول أموال الجمعية وممتلكاتها في حالة حلها إلى جمعية أو جهة

             مماثلة أو لها نفس الأهداف  منتمية لنفس القطاع .

المادة 24: تنضوي الجمعية إلى الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وتخضع لإنظمتها وتلتزم  بقراراتها  .      

 

 

 

 

 

                      الكاتب                                                                          الرئيس

                    

             

 
تعليقات