قم بتحميل النموذج بصيغة PDF بالضغط على زر تحميل النموذج PDF أو تحميل النموذج بصيغة وورد WORD بالضغط على زر تحميل النموذج WORD , بعد التحميل قم بالتعديل على النموذج حسب حاجتك بمعلوماتك الخاصة بالإضافة إلى نوع النموذج.
القانون الأساسي لجمعية رياضية المدرسية
بنــــــاء على الظهير الشريف
رقم 206 02 1 الصادر
فى 12 من جمادى الاولى 1423 (23 يوليوز 2002 )
بتنفيد القانون رقم75.00 المغير
والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الاولى
1378 (15نونبر 1958 ) بتنضيم حق
تاسيس الجمعيات وخاصة الفصل 5 و منه.
بناء على المرسوم رقم
764-93- 2 الصادرفي13 جمادى الأول1414 (29أكتوبر1994)
بتطبيق القانون رقم 6-87 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة .
المادة1 – تحدث ابتداء من
تاريخ........................ ...........بمؤسسة ابن خلدون الثانوية الكائنة ب :
سيدي عبد الكريم التابعة لنيابة عمالة أو إقليم : آسفي بياضة جمعية رياضية تسمى :
(....................................................) تنضوي إلى الجامعة
الملكية المغربية للرياضة المدرسية .
الـــــبــــــاب الأول
المادة 2: تهدف الجمعية إلى :
النهوض بالتربية البدنية والرياضة داخل المؤسسة-
العمل على تطوير الرياضة
المدرسية وتععميم ممارستها -
تدعيم المبادئ التربوية
والأخلاقية عن طريق الممارسة الرياضية . -
نشر الروح الرياضية وتنميتها في نفوس الممارسين
-
تنظيم التداريب
والمنافسات الرياضية المدرسية . -
المشاركة في
المنافسات الرياضية والجهوية والوطنية والدولية -
تشجيع التلاميذ
الموهوبين وتنمية قدراتهم الرياضية -
- استتمار
التربية البدنية والرياضة لتسهيل التقارب والتآخي بين التلاميذ
الباب الثاني
تشكيل الجمعية
وإدارتها
الفرع الأول :
العضوية
المادة 3 - تتألف
الجمعية بالإضافة إلى الرئيس من مدرسي التربية البدنية والرياضية
ومن التلاميذ المسجلين بالمؤسسة الممارسين
للتربية البدنية والرياضة .
المادة 4 – يمكن أن يقبل
بالجمعية أعضاء شرفيون ،وتخول العضوية الشرفية
لصاحبها المشاركة في كل نشاط تقوم به
الجمعية دون أن يكون له حق
الترشيح والتصويت .
المادة 5- يقبل عضوا شرفيا
كل من قدم خدمات أو مساعدات مادية أو
معنوية للجمعية
المادة 6 – تسقط العضوية من
المكتب أو الجمعية في الحالات التالية :
- الإستقالة – الوفاة – التغيب عن
الاجتماع ثلاث مرات دون عذر مقبول –
فقدان الحقوق المدنية- التشطيب الذي يقرره المكتب بعد الاستماع إلى
المعني بالأمر على إثر القيام بأعمال تتعارض
مع أهداف ومبادئ الجمعية
- فقدان الصفةالتي خولته حق الترشيح
لعضوية المكتب .
الفرع الثاني : أجهزة الجمعية
المادة
7- تتكون أجهزة الجمعية من الجمع العام ومن مكتب .
المادة 8- يتكون الجمع العام
من مدرسي التربية البدنية والرياضية ومن ممثل للتلاميذ الممارسين للتربية البدنية والرياضية
عن كل قسم بالمؤسسة ومن
الأعضاء الشرفيين .
المادة 9 – يعقد الجمع العام دورة عادية
كل سنتين ، ويمكن دعوته لإجتماع طارئ
بطلب
من الرئيس أو من ثلثي أعضاء المكتب ونرسل الإستدعاءات قبل
تاريخ
الإجتماع بشهر على الأقل ، مرفقة بجدول الأعمال .
وبعد
الإجتماع صحيحا إذ أحضرته الأغلبية المطلقة للأعضاء العاملين وإذا
لم
يكتمل النصاب يؤجل الإجتماع خمسة عشر يوما
(15) يوما ويعتـــــبر
بعدها
صحيحا مهما كان عدد الحاضرين.
المادة 10- يضطلع الجمع
العام:
- مناقشة التقريرين المالي و
الأدبي اللذين يعدهما المكتب.
- اعتماد خطة العمل للفترة
الموالية.
- اتخاذ القرارات والتوصيات
في شأن القضايا المطروحة علـــــيه.
المادة 11- يسير الجمعية مكتب
منتدب لمدة سنتين يرأسه مدير المؤسسة ويتكون
ثلثا (3/2) أعضائه من مدرسي التربية البدنية .والرياضة
يعينهم المدير
والثلث الآخر(1/3) من تلاميذ المؤسسة
المنتخبين الجمع العام من طرف
زملائه .
ويتم انتخاب ممثلي التلامـــيذ في المكتب
بالأغلبية المطلقة للأعضـــــــاء
الحاضرين .
المادة 12: يحضر أشغال المكتب
رئيس جمعية الآباء وأولياء التلاميذ ، والمسؤول
عن الأنشطة الإجتماعية التربوية بالمؤسسة
وذالك بصفة استشارية.
المادة 13- يجتمع المكتب بصفة دورية كل
شهر وكلما دعت الضرورة إلى ذالك بطلب من
رئيسه أو من نصف أعضائه،ويعتبر حضور نصف الأعضاء ضروريا لحضة المداولات.
المادة 14 – تتخد قرارات المكتب بالأغلبية
عند تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجعا .
المادة 15- يقوم المكتب بالأغلبية بتدبير
شؤون الجمعية فيما لا يتعارض مع مصالحها وأهدافها أو نظامها الأساسي
ويتولى
على الخصوص :
-
تنفيذ قرارات الجمع العام – وضع النظام الداخلي للجمعية – استخلاص مداخيل الجمعية –
ويمكن للمكتب تشكيل لجان مختصة دائمة أو مؤقتة وتحديد اختصاصاتها وميادين عملها .
اختصاصات أعضاء المكتب
المادة 16 – يضطلع
الرئيس بما يلي :
- ترأس
جلسات الجمع العام والمكتب
- تمثيل
الجمعية وخصوصا أمام القضاء
- توقيع
الاتفاقيات والعقود المبرمة باسم الجمعية مع مراعاة أحكام القانون
- رقم
: 87-6 والمرسوم التطبيقي رقم : 293764 المشار إليهما أعلاه .
- دعوة
الجمع العام والمكتب للإنعقاد مع مراعات المادتين 8 و12 المشار إليهما أعلاه .
- التوقيع
مع أمين المال أونائبه في الوثائق المالية .
المادة 17 - يتولى الكاتب العام :
- الإشراف
على جميع الأعمال الإدارية وشؤون العاملين بالجمعية .
- اتخاذ
الترتيبات العملية اللازمة لاجتماعات الجمع العام والمكتب وتحرير المحاضر .
- حضور
اجتماعات اللجن وتنسيق أعمالها .
المادة 18 - يتكلف
أمين المال بـــــ :
- ظبط حسابات الجمعية وتحصيل مداخيلها وصرف
الإعتمادات المصادق
عليها من لدن المكتب .
- تنفيذ القرارات المالية .
- تقديم
تقرير عن الوضعية المالية للجمعية كلما طلب منه الرئيس أو المكتب .
- تقديم
التقرير الإجمالي أمام الجمع العام بعد المصادقة عليه من طرف المكتب .
المادة 19 – يتكون مكتب الجمعية بالإضافة
إلى الأشخاص السابقين من نائب لكل من رئيس والكاتب العام وأمين المال كل ما أمكن
ذلك .
الفرع الثالث
مداخيل الجمعية
المادة 20- تتكون
مداخيل الجمعية من :
1- الحصة
المخصص لها في :
- اشتراكات
أعضائها .
- الإعلانات
العمومية .
- الموارد
التي تحصل عليها الجمعية في إطار اتفاقيات الإحتضان المبرمة طبقا لأحكام قانون
التربية البدنية والرياضة .
- المواردالخاصة
بالجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية وفروعها .
2- المنحة
التي يمكن أن تخصص لها نت طرف الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية ، وتودع أموال الجمعية في حساب بنكي أوبريدي يعتمده مكتب الجمعية ..
المادة 21 – السنة المالية
للجمعية هي السنة الدراسية .
الباب الثالث
أحكام مختلفة
المادة 22 - لا
يمكن حل الجمعية إلا في الحالتين
التاليتين :
- انعدام
السبب الذي من أجله أنشئت .
- انحرافها
عن الأهداف والغايات المرسومة لها .
المادة 23- تؤول أموال
الجمعية وممتلكاتها في حالة حلها إلى جمعية أو جهة
مماثلة أو لها نفس الأهداف منتمية لنفس القطاع .
المادة 24: تنضوي الجمعية إلى الجامعة
الملكية المغربية للرياضة المدرسية وتخضع لإنظمتها وتلتزم بقراراتها
.
الكاتب
الرئيس