قم بتحميل النموذج بصيغة PDF بالضغط على زر تحميل النموذج PDF أو تحميل النموذج بصيغة وورد WORD بالضغط على زر تحميل النموذج WORD , بعد التحميل قم بالتعديل على النموذج حسب حاجتك بمعلوماتك الخاصة بالإضافة إلى نوع النموذج.
نموذج القانون الداخلي للجمعية
في المغرب، يُعتبر القانون الداخلي للجمعية من الوثائق الأساسية التي تحدد كيفية تنظيم عمل الجمعية الداخلية وتنظيم العلاقة بين أعضائها، إضافة إلى تحديد حقوق وواجبات الأعضاء. يتم وضع هذا القانون بناءً على القوانين التي تحكم الجمعيات في المغرب، مثل قانون الجمعيات رقم 75.00.
إليك نموذج القانون الداخلي للجمعية الذي يمكنك تعديله حسب احتياجات جمعيتك:
القانون الداخلي لجمعية [اسم الجمعية]
الفصل 1: التسمية والمقر
- التسمية: تُسمى هذه الجمعية "[اسم الجمعية]"، وهي جمعية غير ربحية تهدف إلى [ذكر الهدف أو الغرض من الجمعية].
- المقر: مقر الجمعية الرئيسي يقع في [عنوان المقر الرئيسي للجمعية]. يمكن نقل المقر بناءً على قرار من المكتب التنفيذي.
الفصل 2: الأهداف تهدف الجمعية إلى [ذكر الأهداف الرئيسية للجمعية، مثل: تحسين الوضع الاجتماعي، تقديم المساعدة للفقراء، تعزيز الثقافة، التعليم، أو أي أهداف أخرى].
الفصل 3: العضوية
- العضوية: يجوز لأي شخص بالغ أن يصبح عضوًا في الجمعية إذا كان يتوافق مع أهداف الجمعية.
- شروط العضوية:
- يجب أن يكون العضو قد تجاوز سن [20/18] عامًا.
- يجب أن يتعهد العضو باحترام القانون الأساسي للجمعية.
- يجب على العضو دفع الاشتراك السنوي الذي تحدده الجمعية.
- انتهاء العضوية: تنتهي العضوية في الحالات التالية:
- الاستقالة.
- الوفاة.
- عدم سداد الاشتراك السنوي.
- القرار التأديبي الصادر من الجمعية.
الفصل 4: حقوق الأعضاء
- حق التصويت في الجمعيات العمومية.
- حق الترشيح للمناصب داخل الجمعية.
- حق الاطلاع على الحسابات والوثائق الإدارية.
- حق المشاركة في الأنشطة التي تنظمها الجمعية.
الفصل 5: واجبات الأعضاء
- احترام أهداف الجمعية.
- المشاركة الفعالة في الأنشطة.
- دفع الاشتراك السنوي في الوقت المحدد.
- الالتزام بالقوانين الداخلية للجمعية.
الفصل 6: هيكلة الجمعية
- الجمعية العامة:
- تتكون الجمعية العامة من جميع الأعضاء.
- تُعقد الجمعية العامة مرة واحدة في السنة، ويمكن عقدها بشكل استثنائي عند الحاجة.
- تختص الجمعية العامة بانتخاب المكتب التنفيذي، ومناقشة الميزانية السنوية، وتحديد الأهداف والأنشطة.
- المكتب التنفيذي:
- يتكون المكتب التنفيذي من [عدد الأعضاء] أعضاء يتم انتخابهم من قبل الجمعية العامة.
- يتكون المكتب من: الرئيس، نائب الرئيس، أمين المال، الكاتب العام، والأعضاء الآخرين.
- مدة ولاية المكتب التنفيذي هي [مدة الولاية] سنوات.
- يُعتبر المكتب التنفيذي مسؤولًا عن تسيير الجمعية وتنظيم الأنشطة.
الفصل 7: الاجتماعات
- اجتماع المكتب التنفيذي: يعقد المكتب التنفيذي اجتماعات دورية أو استثنائية حسب الحاجة.
- اجتماع الجمعية العامة: تُعقد الجمعية العامة مرة في السنة ويمكن عقد اجتماعات استثنائية بناءً على طلب [عدد معين] من الأعضاء أو المكتب التنفيذي.
الفصل 8: الموارد المالية
- الموارد المالية للجمعية:
- الاشتراكات السنوية للأعضاء.
- التبرعات والمنح.
- الإيرادات الناتجة عن الأنشطة التي تنظمها الجمعية.
- الميزانية: يتم إعداد الميزانية السنوية من قبل أمين المال وتعرض على الجمعية العامة للمصادقة عليها.
- المراجعة المالية: يتم مراجعة الحسابات المالية من قبل مراقب حسابات خارجي.
الفصل 9: التأديب والعقوبات
- يمكن اتخاذ عقوبات تأديبية ضد الأعضاء في حالة ارتكاب مخالفات قانونية أو عدم الالتزام بأهداف الجمعية.
- تتنوع العقوبات بين الإنذار، التوقيف المؤقت، أو الفصل النهائي من الجمعية حسب درجة المخالفة.
- يتم اتخاذ القرار بالعقوبات من خلال اجتماع للمكتب التنفيذي أو الجمعية العامة.
الفصل 10: تعديل القانون الداخلي
- يمكن تعديل هذا القانون الداخلي بناءً على اقتراح من المكتب التنفيذي أو من قبل الأعضاء.
- يتطلب تعديل القانون الداخلي موافقة ثلثي الأعضاء في الجمعية العامة.
الفصل 11: حل الجمعية
- يتم حل الجمعية بقرار من الجمعية العامة أو بناءً على حكم قضائي.
- في حالة حل الجمعية، يتم توجيه ممتلكات الجمعية إلى [تحديد الجهة المستفيدة] وفقًا للقوانين المحلية.
الفصل 12: أحكام ختامية
- الالتزام بالقوانين: تلتزم الجمعية بجميع القوانين واللوائح المعمول بها في المملكة المغربية.
- تاريخ النفاذ: يدخل هذا القانون الداخلي حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ [تاريخ إقرار القانون].
ملاحظات:
- التعديل والتخصيص: يمكن تعديل بعض البنود وفقًا لمتطلبات الجمعية الخاصة. يفضل استشارة محامٍ أو خبير قانوني لتخصيص البنود وتحديثها بما يتوافق مع القوانين المحلية.
- الموافقة: ينبغي أن يتم الموافقة على هذا القانون الداخلي من قبل الجمعية العامة بعد التصويت عليه.
نموذج القانون الداخلي
للجمعية
الباب الأول : عضوية الجمعية
الفصل الأول : العضـــوية
- تتم العضوية في الجمعية بصفة
شخصية.
- يقدم طلب الانخراط للمكتب الإداري.
- على الراغب في الانخراط أن يكون متحليا بسلوك ينسجم
مع مبادئ وأهداف الجمعية.
- يعتبر عضوا عاملا، كل منخرط ملتزم في الممارسة بمبادئ
وأهداف الجمعية.
- تمنح صفة العضو الشرفي من طرف المكتب الإداري بعد استشارة
المجلس الإداري للجمعية.
الفصل الثاني: حقوق العضــــو
- مناقشة كل القضايا التنظيمية المرتبطة بالجمعية وذلك ضمن
أجهزتها.
- تقديم الاقتراحات والملاحظات من أجل تحسين عمل الجمعية ضمن
الأجهزة التي هو عضو فيها.
- الترشيح والانتخاب لجميع أجهزة الجمعية حسب الشروط المنصوص عليها
في القانون الأساسي والنظام الداخلي.
- تمثيل الجمعية والمشاركة باسمها في أي نشاط محلي وطني أو
دولي، بعد الانتداب.
الفصل الثالث: واجبات العضـــو
- أداء واجب الانخراط السنوي المحدد في القانون الأساسي.
- المساهمة ماديا أو معنويا مع الجمعية كلما دعت الضرورة لذلك.
- المساهمة في أنشطة الجمعية و الالتزام بإنجاز المهام المنوطة به.
- المحافظة باستمرار على التحام صفوف الجمعية ودعم وحدتها
واختياراتها، وتعزيز تنظيمها ونشاطها.
- المحافظة على استقلالية الجمعية والانفتاح على محيطها.
الفصل الرابع: فقدان العضوية
- تفقد العضوية عبر الاستقالة أو الإقالة.
الاستقالة:
- تتم الاستقالة وفقا للفصل السادس من القانون الأساسي
للجمعية.
- لا تعتبر سارية المفعول إلا بعد موافقة المكتب الإداري.
الإقــــالة: وتأتي عبر:
- التعبير عن الامتناع عن أداء واجب الانخراط السنوي.
- الإخلال بالقانون الأساسي، والنظام الداخلي. وتدرس الحالة على
مستوى المكتب الإداري، ويمكن للمعني بالأمر المطالبة بمراجعة القرار عبر أحد أعضاء
المجلس الإداري للجمعية.
- الإخلال بمبادئ و أهداف الجمعية أو استغلال اسمها لأغراض شخصية
أثناء تمثيلها في أي نشاط محلي وطني أو دولي.
الباب الثاني: أجهزة الجمعية وتسييرها( الجمع العام – المكتب الإداري – المجلس
الإداري – اللجان).
ينتخب الجمع العام المكتب الإداري الذي يتحمل مسؤولية تسيير
الجمعية بتعاون مع المجلس الإداري و لجان العمل.
الفصل الخامس: الجمـع العـــام
- يتكون الجمع العام من جميع الأعضاء الذين مرت سنة كاملة على
انخراطهم في الجمعية على الأقل.
- يعتبر الجمع العام أعلى هيئة تقريرية في الجمعية.
- يناقش التقريرين الأدبي والمالي والتصويت عليهما.
- يناقش تعديل القانون الأساسي والنظام الداخلي.
- بعد استقالة المكتب الإداري، ينتدب الجمع العام عضوين أو
ثلاثة للسهر على عملية انتخاب المكتب الإداري الجديد.
- على المنتدبين أن يقدموا تقريرا شاملا عن الجمع العام.
- يمكن أن يقدم توصيات إلى المكتب الإداري المنتخب.
الفصل السادس: المكتب الإداري
يسهر المكتب الإداري على السير العادي للجمعية والحفاظ على
استقلاليتها وتطبيق قراراتها وفقا للباب الثالث من القانون الأساسي للجمعية.
من بين أهم مهامه واختصاصاته وفقا للقانون الأساسي:
- بعد انتخاب المكتب الإداري الجديد وتوزيع المهام فيما بين
أعضاءه يهيئ ملفاته، قصد إيداعها لدى الجهات المعنية.
- يجتمع المكتب الإداري مرة في الشهر على الأقل و كلما دعت
الضرورة إلى ذلك.
- المحافظة على الوثائق الإدارية والتنظيمية وعلى كتب
ومراسلات الجمعية.
- العمل على تشكيل اللجان عند الاقتضاء والمساهمة في
تفعيلها.
- العمل على تنمية موارد الجمعية وتطويرها.
- تهيئ التقريرين الأدبي والمالي عند كل جمع عام.
وفي علاقته بالمجلس الإداري:
- الدعوة إلى اجتماع موسع، قصد انتخاب المجلس الإداري.
- تقديم مشروع برنامج الأنشطة السنوية للمجلس الإداري.
- تقديم تقرير عن أنشطة الجمعية عند كل دورة يجتمع فيها المجلس
الإداري.
- اتخاذ القرارات التأديبية، عند الضرورة بعد استشارة المجلس
الإداري.
- مناقشة أي تأجيل للجمع العام مع المجلس الإداري.
الفصل السابع: المجلس الإداري
للمجلس الإداري دور استشاري، ويتشكل بعد الجمع العام في
اجتماع موسع للمنخرطين يدعو إليه المكتب
الإداري في أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر.
تكويـــــنه:
- يتكون المجلس الإداري ما بين ثلاثة عشر(13) عضوا وسبعة عشر (17)
عضوا.
- يتشكل من جميع أعضاء المكتب الإداري (7 أعضاء)، إضافة إلى ستة(6)
أعضاء على الأقل، أو عشرة(10) أعضاء على الأكثر.
- ينتخبون أثناء الاجتماع الموسع للمنخرطين.
- أن يكون الترشيح للمجلس الإداري بصفة شخصية أو بطلب مكتوب، يقدم
إلى المكتب الإداري.
- أن يكون المترشح قد تحمل المسؤولية في أحد المكاتب الإدارية السابقة،
أو منخرط بالجمعية مند خمس سنوات على الأقل.
- أن يلتزم بالفعالية وبالمسؤوليات المنوطة به وأيضا الحضور في
الاجتماعات المقررة.
صلاحياته:
للمجلس الإداري دور استشاري في:
- مناقشة البرنامج العام للمكتب الإداري.
- مواكبة ومتابعة السير العام للجمعية.
- المساهمة في تشكيل اللجان وتفعيلها.
- مناقشة القرارات التأديبية التي يتخذها المكتب الإداري.
مهــــامه:
- التعاون مع المكتب الإداري في تنفيذ البرنامج العام.
- العمل على التغطية الإعلامية للأنشطة.
- المساهمة بالتفكير في تطوير آليات وأشكال العمل داخل الجمعية.
- المساهمة في تنمية موارد الجمعية.
- أن يجتمع مرة في السنة و كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من المكتب
الإداري أو ثلث أعضاء المجلس الإداري.
- إذا لم يتوفر النصاب القانوني، يدعو المكتب الإداري أو ثلث أعضاء
المجلس الإداري إلى اجتماع ثان.
- يعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر.
الفصل الثامن: اللـــــــــجان.
- للمكتب الإداري الحق في تشكيل لجان عمل عند الاقتضاء،قصد تفعيل
البرنامج العام للجمعية.
- تعمل اللجان تحت إشراف المكتب الإداري.
- أن تضم كل لجنة على الأقل عضوا واحدا من المكتب الإداري، لتنسيق
سيرها.
- تقوم اللجان بمهام محددة في مدة محددة.
- تقدم كل لجنة تقريرا شاملا للمكتب الإداري، مباشرة بعد انتهاء
مهمتها.
الباب الثالث: مداخيل ومصاريف الجمعية
الفصل التاسع:
تتكون موارد الجمعية مما ورد في الفصل الثالث من القانون الأساسي
كما يمكن للمكتب الإداري جلب موارد أخرى عن طريق التعاون أو الشراكة مع الإطارات
والمؤسسات ذات الأهداف المشتركة.
يسهر أمين المال بمساعدة نائبه على العمليات الحسابية، وضبط
جميع المداخيل والمصاريف المتعلقة بتسيير الجمعية وأنشطتها، مع تبرير كل عملية
بوصل إثبات، ويجب أن يستعين في ذلك بمسك دفاتر الحسابات الآتية:
- سجل لجميع المداخيل والمصاريف مع تنظيم الوثائق المحاسباتية.
- دفتر خاص بمداخيل الانخراط، المساهمات والتبرعات.
- دفتر خاص للحسابات عن كل نشاط تنسيقي مع جهات أخرى.
ويجب أن تكون جميع عمليات المصاريف والمداخيل مدعمة بوثيقة مثبتة،
تكون لها صبغة صحية وقانونية.
- يوقع أمين المال إلى جانب الرئيس جميع الوثائق ذات الطبيعة
المالية، من شيكات وسائر الوثائق البنكية.
يمنع على أمين المال أن يقوم بأي نفقة دون التأكد مسبقا من وجود
اعتماد كاف لتغطيتها كما يحق له أن يرفض كل نفقة لا تستجيب لهذا الشرط.
- يتولى أمين المال تحضير التقرير المالي، وعرضه على المكتب
الإداري للمصادقة عليه، وذلك في أجل لا يقل عن عشرة أيام قبل انعقاد الجمع
العام.
الباب الرابع: مقتضيات عامة
الفصل العاشر:
- الجمعية عضو مؤسس ونشيط في شبكة جمعيات جهة الشمال بالمغرب
للتنمية والتضامن ويمكنها أن تصبح عضوا في أي تجمع محلي، جهوي، وطني أو دولي
يتماشى مع أهدافها.
الفصل الحادي عشر:
- يحق للمكتب الإداري أن يبث في كل المسائل التي لم يرد
ذكرها في هذا النظام الداخلي بتنسيق وتشاور مع المجلس الإداري للجمع.
