نموذج القانون الأساسي

نموذج القانون الأساسي

قم بتحميل النموذج بصيغة PDF بالضغط على زر تحميل النموذج PDF أو تحميل النموذج بصيغة وورد WORD بالضغط على زر تحميل النموذج WORD , بعد التحميل قم بالتعديل على النموذج حسب حاجتك بمعلوماتك الخاصة بالإضافة إلى نوع النموذج.


نموذج القانون الأساسي للجمعيةالباب الأول : التأسيس - اسم الجمعية - المدة - المقر - الأهدافالفصل الأول: التأسيس، اسم الجمعية، المدةبمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 683.85.1الصادر في 5جمادى الأولى .. 65موافق 63نونبر . ،653المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات، كما وقع تعديله وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون رقم 68.587.5الصادر في 1ربيع الأول 6555موافق 61أبريل ،65.5والقانون رقم .3811الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 68178711الصادر في 67جمادى الأولى 6275موافق 75يوليوز ،7117وبناءا على اجتماع الأعضاء المؤسسين، أسست جمعية تحمل اسم ............................................................... لمدة غير محدودة.الفصل الثاني: المقريوجد مقر الجمعية ب ................................ ويمكن تغيير هذا المقر إلى عنوان آخر مع إشعار الجهات المختصة طبقا للقانون.الفصل الثالث: الأهدافتسعى الجمعية إلى تحقيق الأهداف التالية (: )1- - - - - - -( -)1تحدد الجمعية مجموعة من الأهداف تصاغ بوضوح بالقانون الأساسي وتلتزم بتنفيذها عبر أنشطتها مع احترام مقتضيات الفصل الثالث من الظهير الشريف المتعلق بتنظيم حق تأسيس الجمعيات الذي ينص على ما يلي: " كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى مع القوانين أو الآداب العامة أو قد تهدف إلى المس بالدين الإسلامي أو بوحدة التراب الوطني أو بالنظام الملكي أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز تكون باطلة.

الباب الثاني : العضـويةالفصل الرابع: تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين وأعضاء شرفيين وأعضاء عاملين.الفصل الخامس: يمكن أن ينخرط في الجمعية كل من وافق على قانونها الأساسي ونظامها الداخلي.الفصل السادس: على كل عضو أن يلتزم بأداء واجب الانخراط السنوي.الفصل السابـع: على القاصرين أن يأخذوا الإذن من أولياء أمورهم أو من يقوم مقامهم.الفصل الثامـن: يحق لكل عضو في جمعية أن ينسحب منها في كل وقت بعد أدائه ما حل أجله من واجبات انخراطه وواجبات السنة الجارية وذلك بصرف النظر عن كل شرط ينافى ما ذكر (.)2الفصل التاسع: تفقد صفة العضوية إما بالاستقالة كتابة إلى رئيس الجمعية أو بقرار الإقالة المتخذ من طرف أغلبية أعضاء المكتب المسير في حق كل من ثبت عنه مخالفة الأنظمة والمبادئ المنصوص عليها في القانون.( -)2الفصل 2من القانون رقم .3811الصادر الأمر بتنفيذه بموجب الظهير الشريف رقم: 6-17-711بتاريخ: 67من جمادى الأولى 6275 الموافق ل 75يوليوز - 7117ج- ر عدد: 3121بتاريخ: 7117-61-61ص:.7.57

الباب الثالث: هيكـلة الجمـعيةالفصل العاشر: يشرف على تسيير الجمعية مكتب مكون من أعضاء ينتخبهم الجمع العام لمدة ............................الفصل الحادي عشر: يتكون مكتب الجمعية من الرئيس ونائبه، الكاتب العام ونائبه، أمين المال ونائبه، والمستشارين (.)3الفصل الثاني عشر: اختصاصات أعضاء المكتب: -6الرئيس:- يترأس اجتماعات المكتب المسير والجموع العامة.- يعتبر الناطق الرسمي باسم الجمعية ويمثلها لدى الجهات القضائية والإدارية المختصة.- لا يتخذ أي قرار كيفما كان نوعه وحجمه إلا بعد موافقة المكتب المسير. -7نائب الرئيس: - يساعد الرئيس وينوب عنه في غيابه أو استقالته أو إقالته. -5الكاتب العام:- يتكلف بجميع المراسلات ومحاضر الاجتماعات والاستدعاءات وهو المسؤول عن وثائق المكتب . -2نائب الكاتب العام: يساعد الكاتب العام في مهامه في حضوره وينوب عنه أثناء غيابه أو استقالته أو إقالته. -3أمين المال: يتكلف بتسيير الحسابات وضبط السجلات والوثائق المالية. -1نائب الأمين: يساعد أمين المال في مهامه وينوب عنه في حالة غيابه أو استقالته أو إقالته..- المستشارون: يقومون بمساعدة جميع الأعضاء في مهامهم والوقوف على تتبع السير الطبيعي للمكتب.( -)3يمكن للجمعية أن تضيف مهاما أخرى حسب الاحتياج.

الفصل الثالث عشر: يجتمع المكتب المسير باستدعاء من الرئيس أو بطلب من نصف أعضائه، ويعد ضروريا حضور نصف الأعضاء، وتتخذ القرارات بالأغلبية.الفصل الرابع عشر: يمكن للمكتب المسير أن يكون لجانا فرعية مختلفة ينخرط فيها الأعضاء كل حسب اختصاصاته وميولا ته.الباب الرابع: تجديد المكتب المسيرالفصل الخامس عشر: ينعقد الجمع العام العادي مرة كل ........... سنوات يصادق فيها على التقريرين الأدبي والمالي للفترة السابقة وانتخاب أعضاء المكتب المسير للمدة الزمنية المحددة والموالية وفي حالة عدم المصادقة يشكل الجمع العام لجنة لمـراجـعـة التقريرين ويحـدد موعدا جـديـدا للمناقشة.الفصل السادس عشر: ينعقد الجمع العام الاستثنائي كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من المكتب المسير أو ثلثي ( )7/5الأعضاء المنخرطين ليتداول في جدول الأعمال المطروح.الفصل السابع عشر: عند استقالة الرئيس وحده تسند المهام إلى نائبه إلى حين انعقاد الجمع العام المقبل.الفصل الثامن عشر: استقالة ثلثي ( )7/5أعضاء المكتب بأكمله ويجب حينئذ على بقية الأعضاء في أجل محدد أن يدعوا الجمع العام إلى الانعقاد في دورة استثنائية لتشكيل مكتب مسير جديد.الفصل التاسع عشر: يكون الجمع العام مستوفيا نصابه القانوني إذا حضر ثلثي ()7/5 المنخرطين فإن تعذر ذلك يؤجل إلـى تاريخ آخـر يحدده الحاضرون ليعقد الجـمـع العـام بمن حـضر و يـداول فـي جدول الأعمال.الفصل العشرون: لا يعـدل القانون الأساسي إلا من قبل الجمع الـعـام العـادي أو الاستثنائي أو بطلب مـن المكتب المسير أو ثلثي ( )7/5المنخرطين.

الباب الخامس: مداخيل الجمعية وممتلكاتهاالفصل الواحد و العشرون: تتكون موارد الجمعية و ممتلكاتها من: ()4 )6واجبات انخراط أعضائها. )7الإعانات و المنح التي تمنحها إياها السلطات العمومية والمجالس المنتخبة. )5إعانات القطاع الخاص. )2المساعدات التي يمكن أن تتلقاها الجمعية من جهات أجنبية أو منظمات دولية معمراعاة مقتضيات الفصل 57مكرر من ظهير الحريات العامة. ()5 )3المقرات والأدوات المخصصة لتسييرها وعقد اجتماعات أعضائها. )1الممتلكات الضرورية لممارسة وإنجاز أهدافها.الباب السادس: حل الجمعيةالفصل الثاني و العشرون: إذا وقع حل الجمعية يعين المجلس لجنة من بين أعضائه تقوم بتصفية حساباتها وتحويل ممتلكاتها إلى جمعية تسعى إلى تحقيق نفس الأهداف أو إلى جمعية خيرية طبقا لما هو وارد في الفصل . 5من الظهير الشريف الذي ينظم حق تأسيس الجمعيات. ()6( -)4تحدد كل جمعية الأسلوب الذي ستنهجه في ضمان مواردها التي تساعدها في تحقيق أنشطتها، وهذا نموذج يمكن أن ينضاف إليه موارد أخرى أو حذف ما لا يهم الجمعية.( -)5الفصل 57من القانون رقم .3-11المشار إليه سابقا: " يتعين على الجمعيات التي تتلقى مساعدات أجنبية أن تصرح بذلك إلى الأمانة العامة للحكومة مع تحديد المبالغ المحصل عليها ومصدرها داخل أجل ثلاثين يوما كاملة من تاريخ التوصل بالمساعدة وكل مخالفة لمقتضيات هذا الفصل يعرض الجمعية المعنية للحل وفق ما هو منصوص عليه في الفصل السابع "( -)6الفصل . 5من القانون رقم .3811المشار إليه سابقا: يباشر عند الحل التلقائي للجمعية نقل أموالها وفق ما تقرره قوانينها الأساسية أو طبق ما يتقرر في الجمع العام في حالة عدم وجود قواعد في القوانين الأساسية. وإذا وقع حل الجمعية بمقتضى حكم قضائي، حدد هذا الحكم كيفية التصفية وفقا أو خلافا للمقتضيات الواردة في القوانين الأساسية. غير أنه فيما يتعلق بالجمعيات التي تستفيد دوريا من إعانات الدولة أو الجماعات المحلية أو من المؤسسات العمومية أو الشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات الآنفة الذكر في رأسمالها كليا أو جزئيا، فان أموالها تسلم إلى الدولة لتخصص بمشاريع الإسعاف والبر والأعمال الاحتياطية.

جمعية .......................................محضر الجمع العام التأسيسي ************************انعقد يوم .................... على الساعة ............... ب .......................... جمع عام لتأسيس جمعية ................................................................ بحضور السادة:........................................... -........................................... -........................................... -و تضمن جدول الأعمال النقط التالية: ـ مناقشة القانون الأساسي. ـ انتخاب أعضاء المكتب المسير للجمعية.وبعد مناقشة مستفيضة لمقتضيات القانون الأساسي تمت المصادقة عليه، ثم انتخب المكتب المسير للجمعية الذي جاء على الشكل التالي: )6الرئيس: ................................ )7نائب الرئيس: .......................... )5الكاتب العام: ........................... )2نائب الكاتب العام: ..................... )3أمين المال: ............................. )1نائب أمين المال: ........................) المستشار الأول: ........................) المستشار الثاني: ....................... )5المستشار الثالث: .......................

جمعية ..................................لائحة أعضاء المكتب المسير ************************

رقم بطاقة التعريف الوطنيةالعنوانالمهمة الاسم الكامل تاريخ ومكان الازدياد العائلية الحالة اسم الأب اسم الأم المهنة
الرئيس
نائبه
الكاتب العام
أمين المال
نائبه
مستشار
مستشار
مستشار


 
تعليقات